الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

79

أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )

[ المسألة 19 : لا يجوز للمرأة ، النظر إلى الأجنبي كالعكس ] المسألة 19 : لا يجوز للمرأة ، النظر إلى الأجنبي كالعكس ، والأقرب استثناء الوجه والكفين . نظر المرأة إلى الأجنبي أقول : هذه المسألة أيضا مفروغ عنها بين الأصحاب . قال في الحدائق : الظاهر أنّه لا خلاف في تحريم نظر المرأة إلى الأجنبي ، أعمى كان أو مبصرا . « 1 » وقال المحقق النراقي في المستند : وكلما ذكر فيه جواز نظر الرجل إلى المرأة ، يجوز فيه العكس بالإجماع المركب . « 2 » ومراده من الإجماع المركب ، أنّ المجوز للنظر فيهما سواء ، كالمانع ، فمن أجاز في المرأة النظر إلى الوجه والكفين أجازه هنا ، ومن منعه منعه هنا . وقال في الرياض : وتتحد المرأة مع الرجل فتمنع في محل المنع ، لا في غيره إجماعا . « 3 » وقال ابن قدامة في المغنى : أمّا نظر المرأة إلى الرجل ففيه روايتان ؛ إحداهما ، لها النظر إلى ما ليس بعورة ؛ والأخرى ، لا يجوز لها النظر من الرجل ، إلّا إلى مثل ما ينظر إليه منها . اختاره أبو بكر وهذا أحد قولي الشافعي . ثم ذكر روايات تدل على القول الثاني . « 4 » أدلّة المسألة والعمدة في المسألة آية الغض خطابا للنساء ، قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ

--> ( 1 ) . المحقق البحراني ، في الحدائق الناضرة 23 / 65 . ( 2 ) . المحقق النراقي ، في مستند الشيعة ، 16 / 63 . ( 3 ) . السيد علي بن الطباطبائي ، في رياض المسائل 10 / 72 ( 2 / 74 ط . ق ) . ( 4 ) . عبد اللّه بن قدامة ، في المغنى 7 / 465 .